الرئيسية البريد    سجل الزوارء  

القائمـة الرئـيـسيــة

طبيعة عمل الصندوق

إستراتيجية عمل الصندوق

قانــــون الصندوق

هيــــكل الصندوق

اختصاصات المدير التنفيذ

التقـاريـــر

البــــوم الصور

قانون رقم (39 ) لسنة 2008م  بشأن الرعاية الإجتماعية

الفصل العاشـــر

أحكام ختاميه

مادة(43)  على السلطات المحلية أو منظمات المجتمع المدني أن تزود مكاتب الصندوق بالمديريات أو الفروع  بالمحافظات بأي وثائق أو معلومات تستدعي وقف المساعدة عن المستفيدين .

مادة(44)  لايجوز للمستفيد من المساعدة أن يتنازل عنها للغير مهما كانت الأسباب ولا يجوز إيقافها أو تعديلها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة(45)  تعفى أموال الصندوق وموارده والعوائد الناجمة عن استثمار أمواله وكافة معاملاته ودعاواه من جميع الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها بما في ذلك أي معاملات لدى أي من أجهزة الدولة التي لها علاقة بعمل الصندوق.

مادة(46)  لايجوز الصرف من أموال الصندوق في غير الأغراض المحددة لها بموجب هذا القانون .

مادة(47)  يعفى المشمولون في هذا القانون من رسوم الخدمات التعليمية والصحية .

مادة(48)  إذا كان للمستفيد أولاد أو من يلزمه إعالتهم مؤهلين للعمل وجب إلحاقهم ببرامج التدريب التي يقدمها الصندوق .

مادة(49) يحق لوزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  ممارسة الرقابة والإشراف على أعمال الصندوق ولا يحق لهما الإشتراك في اللجان الإشرافية والفنية التي تشكل لتنفيذ إجراءات البحث والتتبع والصرف على مستوى المركز الرئيسي وفروعه بالمحافظات .

مادة(50) يعمل الصندوق على تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع المؤسسات الأهلية والصناديق والبرامج الأخرى العاملة في مجال الرعاية الإجتماعية بما يكفل دعم موارده وتحسين فاعليته ورفع مستوى أدائه .

مادة(51) يجب على الصندوق أن يقوم ببناء قاعدة بيانات آلية تشمل بيانات المستفيدين من مصلحة شؤون القبائل ،الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية ، صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ، صناديق التقاعد المدنية والعسكرية وصندوق الرعاية الاجتماعية ، للحد من صرف تلك المعونات المقدمة من الخزينة العامة للدولة .

مادة(52) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء .

مادة(53) يلغى القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية وتعديلاته رقم (17) لسنة 1999م وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة(54)  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . 

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ   11  /  رجب  /1429هـ

الموافق   14  /   يوليو  /2008م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريــة

 

 

عنوان صندوق الرعاية الاجتماعية   أزال

جميع الحقوق محفوظة لمصممة الموقع