الرئيسية البريد    سجل الزوارء  

القائمـة الرئـيـسيــة

طبيعة عمل الصندوق

إستراتيجية عمل الصندوق

قانــــون الصندوق

هيــــكل الصندوق

اختصاصات المدير التنفيذ

التقـاريـــر

البــــوم الصور

قانون رقم (39 ) لسنة 2008م  بشأن الرعاية الإجتماعية

الفصل الخامس

المساعدة الإقتصاديـة

مادة(11)   مع عــدم الإخــــلال بالشروط الواردة في المادة (12) من هذا القانون .. تقدم المساعدة الإقتصادية للفئات الآتية :

 

  1. المرأة التي لاعائل لها .

  2. العاطل عن العمل .

مادة(12)

  1. يشترط في المرأة التي لاعائل لها ألا يقل عمرها عن ثمانية عشر عاماً مالم تكن أرملة أو مطلقة ولها طفل أو أكثر .

  2. يشترط في العاطل عن العمل ما يأتي :

    1. ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وألا يتجاوز الستين عاماً .

    2. إمكانية تواجده في سوق العمل .

    3. ألا يحصل على مساعدة اجتماعية أو اقتصادية أخرى من أي جهة حكومية أو غير حكومية وفي جميع الأحوال لايعتبر الفرد مهيئاً للتواجد في سوق العمل إذا كان ملتحقاً في الدراسة الجامعية أو التعليم الفني أو المهني .

    مادة(13)   مع عدم الإخلال بأحكام المادة (4) من هذا القانون يشترط في من يؤهل للحصول على المساعدة الإقتصادية ما يأتي :

    1. أن يعيش تحت خط الفقر الغذائي .

    2. أن يكون مسجلاً ضمن العدد الذي تغطيه المخصصات المرصودة للفئة المستحقة للمساعدة . 

    مادة(14) :-

    1. تصرف المساعدة الاقتصادية النقدية نهاية كل شهر بالقيمة التي يقرها المجلس.

    2. تعتمد المساعدة الإقتصادية لمدة سنتين وعلى المستفيد بعد إنتهاء هذه المدة أن يقدم طلباً بتجديد حصوله على المساعدة ويلزم الصندوق بتجديد المساعدة للمستفيد إذا ثبت له من خلال البحث الإجتماعي استمرارية توافر شروط استحقاقها في المستفيد .

    3. تتمثل المساعدة الإقتصادية النوعية في البرامج التدريبية التي تقدم للمستفيد إلى جانب المساعدة الإقتصادية النقدية .

    4. تتزامن المساعدة النقدية مع فترة البرامج التدريبية التي يحددها المجلس للمستفيدين. 

    مادة(15) :- 

    1. يجب التوقف عن صرف المساعدة الاقتصادية فور تحقق أي حالة من الحالات الآتية:

      1. وفاة المستفيد .

      2. ثبوت تقديم المستفيد بيانات أو معلومات غير صحيحة في طلبه كان لها الأثر الأساسي في منحة المساعدة مع عدم الإخلال بحق الصندوق في إلزام المستفيد بإعادة المبالغ التى أستلمها دون حق .

      3. رفض المستفيد الاشتراك في برامج التدريب المتاحة أو المشاريع الصغيرة بدون أسباب وجيهة.

      4. رفض المستفيد قبول أي فرصة عمل متاحة بدون أسباب وجيهة .

      5. حصول المستفيد على دخل أو ممتلكات عقارية آلت إلية بالميراث أو بأي صورة أخرى تجعله في غنى عن المساعدة الاجتماعية .

       

    2. يقتصر وقف المساعدة في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (ج،د) من الفقرة (1) من هذه المادة على الشخص الرافض لقبول فرصة العمل المتاحة .

    3. إذا توفى المستفيد عن زوجة أو أطفال وجب استمرار صرف المساعدة . .

    4. في حالة عدم التزام المستفيد بإلحاق أطفاله بالبرامج التعليمية والصحية المتوفرة في منطقة إقامته .

    5. مادة(16):-

       إذا غير المستفيد موطنه الأصلي الى موطن آخر , فيجب أن تنقل مستحقاته في المساعدة الاقتصادية إلى مكتب الصندوق بالمديرية التى يقع فيها موطنه الجديد بمجرد طلبه ذلك باستثناء من لديهم قروض من الصندوق ولم ينتهوا من تسديدها .

       

 

عنوان صندوق الرعاية الاجتماعية   أزال

جميع الحقوق محفوظة لمصممة الموقع