| ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
قانون رقم (39 ) لسنة 2008م بشأن الرعاية الإجتماعية الفصل السادسإجراءات الحصول على المساعدة مادة(17) :- 1- لحصول الفرد على المساعدة يجب أن يقدم طلباً مكتوباً بذلك إلى مكتب الصندوق بالمديرية التي يقع في نطاقها الجغرافي موطن طالب المساعدة مرفقاً بالمستندات و الوثائق الآتية :أولا : الوثائـــق العامـــــة : أ- صورة من شهادة الميلاد . ب- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر . ثانياً : الوثائق الخاصة بإثبات الحالة : أ- بالنسبة للمعاق : ينبغي إرفاق شهادة طبية من جهة مختصة تبين نوع وسبب ومستوى الإعاقة وفترتها المتوقعة . ب- بالنسبة لليتيم : ينبغي إرفاق شهادة وفاة والده . ج- بالنسبة للمرأة التي لا عائل لها : ينبغي إرفاق شهادة وفاة العائل أو وثيقة الطلاق أو وثيقة رسمية أخرى تؤكد غياب العائل . وفي حالة عدم وجود مثل تلك الوثائق يكتفي بتقديم إقرار من المرأة يؤكد عدم وجود العائل وإذا كان لها أطفال تقدم شهادات ميلادهم والشهادات المدرسية التي تؤكد انضمامهم للمدرسة . د- بالنسبة للعاطل عن العمل : ينبغي إرفاق إقرار يؤكد حالته . 2 - إذا لم تتوفر الوثائق المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من الفقرة (1) من هذه المادة فيكتفي بأي وثيقة أو مذكرة رسمية أخرى تؤكد حالة الإعاقة أو الولادة أو الهوية أو الوفاة أو الطلاق إضافة إلى تقرير الباحث الاجتماعي . 3- على مكتب الصندوق بالمديرية أو الفرع ( عند عدم وجود مكتب للصندوق بالمديرية ) تدقيق وفحص كافة الوثائق والمستندات المشار إليها في هذه المادة للتأكد من صحتها واستيفائها الشروط والبيانات المطلوبة بمختلف الوسائل الممكنة ، فإذا بقى الشك قائما حول وثيقة من الوثائق المشار إليها فسر الشك لمصلحة المستفيد باعتبار أن الأصل الصحة . مادة(18):- في حالة استيفاء الطلبات والمذكورين بالقوائم للوثائق والشروط المطلوبة يقوم مكتب الصندوق بالمديرية بإعداد الكشوفات مرتبة حسب الأولويات ورفعها إلى الفرع لمراجعتها وتقرير حالة كل فئة في ضوء مؤشرات الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر والخطط والبرامج المعتمدة من المجلس لتنفيذها على مستوى كل مديرية وعلى الفرع بعد الانتهاء من المراجعة أن يبلغ مكتب الصندوق بالمديرية بكشوفات المستفيدين الذين وقع عليهم الاختيار . مادة(19) :- في حالة عدم وجود مكتب للصندوق بالمديرية فعلى الفرع تولي مباشرة المهام المشار إليها في هذا الفصل أو أن يفوض غيره من مكاتب الصندوق بالمديريات الأخرى القريبة منها للقيام بذلك بحسب ما يقتضيه الصالح العام . مادة(20):- يحق لمن لم يتم اختياره كمستفيد من المساعدة أن يتقدم بتظلم إلى مدير الفرع خلال شهرين من تاريخ علمه برفض طلبه وعلى مدير الفرع أن يبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه إليه إما بضم المتظلم إلى قائمة المستفيدين أو رفض تظلمه مع عدم الإخلال بحق المتظلم في اللجوء إلى القضاء .مادة(21) :- 1 -يتولى مكتب الصندوق بالمديرية مسئولية القيام بصرف المساعدة للمستفيد وفي حالة عدم وجود مكتب للصندوق بالمديرية فعلى الفرع أن يباشر مسئولية القيام بهذه المهمة أو أن يفوض اقرب مكتب للصندوق بمديرية أخرى على أن تصرف المساعدة من قبل مكاتب البريد أو المؤسسات المصرفية الأخرى المعتمدة كلما أمكن ذلك 2 -يجوز صرف المساعدة من قبل الصراف (أمين الصندوق) إذا تعذر على المستفيد استلامها من المكاتب البريدية أو المؤسسات المصرفية الأخرى بسبب السن أو المرض أو إذا لم يكن لهذه المؤسسات فروع في المديريات التي يقع فيها موطن المستفيد . مادة(22) :- يتم مراقبة وتقييم أداء الصندوق ومتابعة حالات الفئات المستفيدة من المساعدة وفقا للنظام الذي يقره المجلس . |
||||||||
|
عنوان صندوق الرعاية الاجتماعية أزال جميع الحقوق محفوظة لمصممة الموقع |