| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
قانون رقم (39 ) لسنة 2008م بشأن الرعاية الإجتماعية الفصـل السابـع إدارة الصندوق مادة(23)
أ- المركز الرئيسي ومقره أمانه العاصمة – صنعاء . ب- فروع المحافظات . ج- مكاتب المديريات . مادة(24) 1 - يشكل المجلس في المركز الرئيسي على النحو التالي :
2- يعتبر المجلس أعلى هيئة إدارية للصندوق ويتولى ممارسة المهام والصلاحيات الأتية: أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار خطة عمله السنوية . ب- تحديد ووضع المؤشرات المتعلقة بالحالات الواقعة تحت خط الفقر . ج- إقرار مخصصات مختلف الفئات المستحقة للمساعدة وتعديل مبالغها بالزيادة أو النقصان حسب الضرورة والاقتضاء . د- إقرار مخصصات مختلف المحافظات والمديريات في ضوء مؤشرات الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر . ه- التقييم الشامل لأداء الصندوق وتحديد قواعد وإجراءات المتابعة والتقييم . و- مناقشة وإقرار الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية . ز- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لعمل ونشاط الصندوق . ح- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق . ط- إقرار إجراءات التعاون مع الصناديق والمنظمات الأخرى العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية بما يكفل تعزيز موارد الصندوق وتحسين أدائه . ي- إقرار قواعد وإجراءات عملية حصر واختيار المستفيدين من المساعدة وإعتماد كافة النماذج المتعلقة بأنشطة الصندوق . ك- إقرار واعتماد الوثائق البديلة اللازم إرفاقها مع الطلبات في حال عدم توفر الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون . ل- اتخاذ القرارات الخاصة بالحصص السنوية للحالات الجديدة التي يزيد عددها عن المخصصات التي يراد رصدها لكل فئة . م- إقرار واعتماد الأسس والمعايير الخاصة بإيثار حالات فئات معينة كالأطفال لمساعدتهم على الالتحاق بالمدارس والدورات التدريبية والعناية الصحية بهم وفقاً للإمكانيات المتاحة . ن- الموافقة على تعيين مدقق حسابات للصندوق وتحديد مكافأته وأتعابه . س- مناقشة وإقرار اللائحة التنفيذية, تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء . ع- المصادقة على تقرير مدقق الحسابات . ف- مناقشة وإقرار التقارير المرفوعة من المدير التنفيذي للصندوق عن أعمال الصندوق ووضعه المالي . ص- إعداد دراسة متكاملة بشأن إلية دمج البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة ضمن الهيكل التنظيمي للصندوق ، توحيداً للأنشطة المنفذة في مجال التدريب بهدف إعطاء الأولوية للمستفيدين المعتمدين بالصندوق. ق- أي مهام أخرى يكلف بها بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة(25) يتولى رئيس المجلس بالمركز الرئيسي المهام والاختصاصات التالية :1- الدعوة لانعقاد اجتماعات المجلس في مواعيدها المحددة وتحديد جدول الأعمال . 2- تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير ، وله أن يفوض المدير التنفيذي في ذلك . 3- التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس وفقاً للتشريعات النافذة . 4- إصدار قرارات تعيين موظفي الصندوق ، وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً للتشريعات النافذة ، في ضوء ما يتم رفعه من المدير التنفيذي . 5- رفع التقارير الدورية للمجلس عن أعمال الصندوق ومستوى تنفيذه للخطط والبرامج المرسومة. 6- أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس . ماده(26) 1-يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على ترشيح مجلس الإدارة في المركز الرئيسي وفي جميع الأحوال يجب أن يتم تعيين المدير التنفيذي وفق أسس تنافسية , وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والشروط والمواصفات الوظيفية المطلوبة فيه. 2-يتولى المدير التنفيذي ممارسة المهام والصلاحيات الآتية : أ- تنفيذ قرارات المجلس المتصلة بعمل الصندوق . ب- الإشراف على موظفي الصندوق واقتراح تعيينهم وترقيتهم وندبهم وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً للتشريعات النافذة . ج- تصريف الشؤون المالية والإدارية للصندوق . د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أداء الصندوق . ه- اتخاذ التدابير اللازمة مع سلطات البريد والهيئات الأخرى لضمان صرف المساعدة للمستفيدين . و- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات النافذة المتعلقة بمهام الصندوق. ز- الرقابة والإشراف على أعمال الفروع . ح- تنظيم ووضع خطط نشاط الصندوق ومتابعة إقرارها والعمل على تنفيذها . ط- إعداد وتطوير برامج تدريب موظفي الصندوق والمستفيدين . ي- إعداد المقترحات المتعلقة بتطوير مهام وأداء الصندوق وتقديمها إلى مجلس الإدارة. ك- توقيع العقود مع الموظفين لشغل الوظائف التعاقدية المعتمدة في الموازنة السنوية للصندوق . ل- إعداد المخصصات المختلفة للفئات المستحقة للمساعدة وتعديل مبالغها بالزيادة أو النقصان حسب الضرورة والاقتضاء والرفع بها للمجلس . م- إعداد المخصصات المختلفة للمحافظات والمديريات في ضوء مؤشرات الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ورفعها للمجلس . ن- إعداد إجراءات التعاون مع الصناديق والمنظمات الأخرى العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية بما يكفل تعزيز موارد الصندوق وتحسين أدائه ورفعها للمجلس . س- إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بعملية حصر وإختيار المستفيدين من المساعدة وكافة النماذج المتعلقة بأنشطة الصندوق ورفعها للمجلس . ع- إعداد الوثائق البديلة اللازم إرفاقها مع الطلبات في حالة عدم توافر الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون ورفعها للمجلس . ف- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية ورفعها للمجلس . ص- إعداد التقارير المتعلقة بأعمال الصندوق ووضعه المالي ورفعها للمجلس . ق- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها من قبل رئيس المجلس أو المجلس. مادة(27) 1- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلثي أعضائه . 2- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً بحضور أكثر من نصف أعضائه . 3-يتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس . مادة(28) 1- يشكل مجلس إدارة الفرع على النحو الآتي :
2-يصدر بتعيين الشخصيتين الاجتماعيتين المشار إليهما في البند (ز) من الفقرة (1) من هذه المادة قرار من رئيس المجلس المحلي بالمحافظة . مادة(29) يعتبر مجلس إدارة الفرع أعلى هيئة إدارية على مستوى المحافظة ويمارس المهام التالية:أ- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط والبرامج المعدة من قبل المركز الرئيسي في نطاق المحافظة . ب- تقديم الدعم والمساعدة لإدارة الفرع في أداء مهامها . ج- تسهيل إجراءات التنسيق والتعاون بين إدارة الفرع والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية في إطار المحافظة . د-رفع التقارير الدورية عن مستوى أداء الفرع ومكاتب الصندوق بالمديريات لمهامها إلى المجلس بالمركز الرئيسي ويتبع في تنظيم اجتماعات مجلس إدارة الفرع ذات الأحكام والقواعد الواردة في المادة (27) من هذا القانون . مادة(30) 1 - يكون للفرع مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس بالمركز الرئيسي وفي جميع الأحوال يتم تعيين مدير عام الفرع وفق أسس تنافسية وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والشروط والمواصفات الوظيفية المطلوبة فيه . 2- يتولى مدير عام الفرع ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :
مادة(31) 1 -يكون لمكتب الصندوق بالمديرية مديراً يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس بالمحافظة بناءً على ترشيح مدير عام الفرع وفي جميع الأحوال يجب أن يتم تعيين مدير المكتب وفق أسس تنافسية , وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والشروط والمواصفات الوظيفية المطلوبة فيه. 2- يتولى مدير مكتب الصندوق بالمديرية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية: أ-استقبال طلبات الحصول على المساعدة واتخاذ الإجراءات بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون . ب-تحديد المستفيدين وإعداد قوائم الأختيار ورفعها للفرع وفقاً لأحكام هذا القانون . ج-متابعة أهلية المستفيدين لأستمرار إستحقاق المساعدة . د-تنفيذ التعليمات والتوجيهات الإدارية التي يصدرها الفرع . هـ-الإشراف على آلية الصرف والتأكد من سلامتها . و-تحمل المسئولية أمام الفرع . ز-ترشيح المشاركين في الدورات التدريبية التي يعقدها الفرع . ح-الأشراف والمتابعة للمستفيدين الحاصلين على التدريب وقروض المشاريع الصغيرة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها . ط-استقبال الشكاوى والتظلمات المرفوعة من المستفيدين والبت فيها . مادة(32) تسري على موظفي الصندوق أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المنفذة له والقوانين النافذة الأخرى .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
عنوان صندوق الرعاية الاجتماعية أزال جميع الحقوق محفوظة لمصممة الموقع |