| ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
قانون رقم (39 ) لسنة 2008م بشأن الرعاية الإجتماعية الفصل التاسع العقوبات مادة(37) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يعاقب على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاّ لما هو منصوص عليه في هذا الفصل . مادة(38) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل مستفيد تعمد القيام بالآتي : 1- تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة كان لها الأثر الأساسي في حصوله على المساعدة دون حق . 2-إخفاء معلومات أو بيانات من شأنها تخفيض / الغاء المساعدة الممنوحة له بموجب هذا القانون . وفي جميع الأحوال يلزم المستفيد المحكوم عليه بالعقوبة بإعادة جميع المبالغ التي استلمها من الصندوق دون وجه قانوني مع إلغاء أو تخفيض المساعدة التي كانت قد تقررت له بحسب مقتضى الحال . مادة(39) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لاتقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال كل موظف من موظفي الصندوق بما فيهم المتعاقد تعمد تزوير بيانات لاختيار مستفيد أو أكثر غير مؤهل / مؤهلين للحصول على المساعدة أو حصوله على رشوة أياً كانت طبيعتها وطريقة الحصول عليها ولا يخل توقيع هذه العقوبة بحق السلطة الإدارية المختصة في معاقبة الموظف تأديبياً بموجب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما . مادة(40) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لاتقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال كل من منع أو أعاق أي من موظفي الصندوق والباحثين الإجتماعيين عن أداء واجباتهم أو عمد إلى إهانتهم أو تهديدهم أو الإعتداء عليهم أو تقديم الرشوة لهم أو حصل على جباية من المستفيدين . مادة(41) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال كل من مارس ضغطاً أو تهديداً للمستفيدين بغرض الحصول على منفعة معينة أو الإستحواذ على مستحقاتهم . مادة(42) يعاقب كل من ساهم في ارتكاب أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل بذات العقوبة المقررة لكل منها |
||||||||
|
عنوان صندوق الرعاية الاجتماعية أزال جميع الحقوق محفوظة لمصممة الموقع |