-
يجب التوقف عن صرف المساعدة الاقتصادية فور تحقق أي
حالة من الحالات الآتية:
-
وفاة المستفيد .
-
ثبوت تقديم المستفيد بيانات أو معلومات غير صحيحة في طلبه كان لها
الأثر الأساسي في منحة المساعدة مع عدم الإخلال بحق الصندوق في إلزام المستفيد
بإعادة المبالغ التى أستلمها دون حق .
-
رفض المستفيد الاشتراك في برامج التدريب المتاحة أو المشاريع
الصغيرة بدون أسباب وجيهة.
-
رفض المستفيد قبول أي فرصة عمل متاحة بدون أسباب وجيهة .
-
حصول المستفيد على دخل أو ممتلكات عقارية آلت إلية بالميراث أو بأي
صورة أخرى تجعله في غنى عن المساعدة الاجتماعية .
-
يقتصر وقف المساعدة في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (ج،د) من
الفقرة (1) من هذه المادة على الشخص الرافض لقبول فرصة العمل المتاحة .
-
إذا توفى المستفيد عن زوجة أو أطفال وجب استمرار صرف المساعدة . .
-
في حالة عدم التزام المستفيد بإلحاق أطفاله بالبرامج التعليمية
والصحية المتوفرة في منطقة إقامته .
مادة(16):-
إذا غير المستفيد موطنه الأصلي الى موطن آخر , فيجب أن
تنقل مستحقاته في المساعدة الاقتصادية إلى مكتب الصندوق بالمديرية التى يقع فيها
موطنه الجديد بمجرد طلبه ذلك باستثناء من لديهم قروض من الصندوق ولم ينتهوا من
تسديدها .