|
الفصل الثاني
الأهداف
مادة(3)
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :
-
ضمان حصول الفئات الأكثر فقراً في المجتمع من المعوزين والمحتاجين على المساعدة
الاجتماعية بما يكفل تخفيف معاناتهم ورفع مستوى معيشتهم .
-
تقديم المساعدة
الاقتصادية اللازمة للمحتاجين القادرين على العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي بغية تدريبهم ودمجهم في سوق العمل .
-
الحد من انتشار ظاهرة الفقر بين أفراد المجتمع وتأمين مستقبل الأطفال في أولوية حصولهم على التعليم والرعاية الصحية السليمة .
-
تأمين الرعاية
الاجتماعية للفئات المحتاجة ممن لاتساعدها ظروفها الصحية والبدنية والعمرية على تحقيق الإكتفاء الذاتي .
-
إلحاق المستفيدين من المساعدات التي يقدمها الصندوق بالبرامج التدريبية لإكسابهم القدرات والمهارات الفنية والمهنية التي تمكنهم من العمل .
-
الإسهام في مساعدة الأفراد والأسر في حالة تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة وتمكينهم من التغلب على المصاعب والمشكلات المترتبة عن هذه الكوارث.
الفصـل الثالث
الشـروط العامة لاستحقاق المساعدة
مادة(4) يشترط للحصول على المساعدة الاجتماعية أو الاقتصادية ما يلي :
1-
ألا
يكون للفرد مصدر من مصادر الدخل يغنيه عن تلك المساعدة .
2-
ألا
يكون للفرد قريب موسر ملزم شرعاً بإعالته والإنفاق عليه .
|